تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٠٢٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ (١) الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الْحَبَلَ " (٢)

٢٥٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي﴾ [الأحزاب: ٥١] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " مَا أَرَى رَبَّكَ عز وجل إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ " (٣)

٢٥٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، ومَسْرُوقًا، يَقُولَانِ: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدِي فِي

(١) في (ظ ٨) يذهب، وجاء في هامشها: يلتمس، نسخة.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، حمَّاد بنُ سَلَمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابن مسلم الصفار.

وعلَّقه البخاري بإثر رواية أبي أسامة (٣٣٠٨)، فقال: وتابعه حماد بن سلمة.

وقد سلف برقم (٢٤٠١٠) .

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (٢٤٤٧٦) .

وسيرد برقم (٢٥٢٥١) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤١ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤١ · ص ٤٧٩