٢٤٧٥١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ وَجَعُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، قَالَ: " ادْعُوا لِي أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ، فَلْيَكْتُبْ لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ، وَلَا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ "، ثُمَّ قَالَ: " يَأْبَى (١) اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ " مَرَّتَيْنِ، وقَالَ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً: " وَالْمُؤْمِنُونَ "، قَالَتْ
= وأخرجه الشافعي في "المسند" ١ / ٢٩٨ و٢٩٩، و"الأم" ٢ / ١٢٩، والحُميدي (٢١٢)، وابن خزيمة (٢٩٣٨)، والبيهقي في "السنن" ٥ / ١٣٥ - ١٣٦، و"معرفة السنن والآثار" (٩٤٧٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩ / ٣٠١، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
ولفظه بتمامه عند الشافعي في "المسند" ١ / ٢٩٩، والحميدي، والبيهقي في "معرفة السنن": قال سالم: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتُم الجمرة وذبحتم، فقد حل لكم كلُّ شيء حرم عليكم، إلا النساء والطيب، قال سالم: وقالت عائشة: طيبتُ رسول الله ﷺ لحُرمه قبل أن يُحرم، ولحلِّه بعد ما رمى الجمرة، وقبل أن يزور، قال سالم: وسنة رسول الله ﷺ أحق أن نتَّبع.
وأخرجه ابن راهويه (١١٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٣٩)، والبيهقي في "السنن" ٥ / ١٣٥، و"السنن الصغير" (١٧١٩)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، بمثل الرواية المطولة التي فيها كلام عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٣١، من طريق أبي حُذيفة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عائشة.
وسيرد برقم (٢٤٧٦١) وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وسلف برقم (٢٤١١١)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(١) في (ظ ٨): أبَى.