تُرِيدُ، - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ " (١)
(١) حديث صحيح، سوى قوله: قبل أن يمسَّ ماءً، فضعيف، أنكره الحفاظ، كما سيأتي، ورجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأَشْيَب، وزهير: هو ابن معاوية. وأبو إسحاق: هو السَّبيعي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٥١٥) و(١٥١٦)، والنسائي في "المجتبى" ٣ / ٢١٨، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٥٧٤)، والبيهقي في "السنن" ١ / ٢٠١ - ٢٠٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٤٥) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة.
وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٢٥ من طريق أبي غسان، عن زهير بن معاوية، به. لكن جاء عنده بلفظ: "وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة" بدل: "وإن لم يكن جنبًا ... " خالف في ذلك الرواة عن زهير بن معاوية، وقد استدل به الطحاوي على أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ للصلاة، وأوَّلَ قوله: " قبل أن يمس ماءً الوارد في أول الحديث بما سنذكره قريبًا.
وأخرجه مسلم (٧٣٩) من طريقين عن زهير بن معاوية، به. دون لفظة: قبل أن يمس ماء.
وهذه اللفظة تفرَّد بها أبو إسحاق السَّبيعي، رواها عنه زهير بن معاوية، كما في هذه الرواية، والأعمش، كما في الرواية (٢٤١٦١)، وسفيان الثوري، كما في الرواية (٢٤٧٥٥)، وإسماعيل بن أبي خالد، كما في الرواية (٢٥١٣٥)، وإسرائيل، كما في الرواية (٢٥٧٩١)، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ٣ / ٣٢ أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال: قال الترمذي: يرون أن هذا غلطًا من أبي إسحاق.
وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح، ثم روى=