عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ " (١)
٢٤٤٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، مِنْ آلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ " صَنَعَ أَمْرًا عَلَى (٢) غَيْرِ أَمْرِنَا، فَهُوَ مَرْدُودٌ " (٣)
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.
وأخرجه مسلم (٥٦٠)، والبيهقي في "السنن" ٣/٧١-٧٢، والبغوي في "شرح السنة" (٨٠١) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٢٤١٦٦) .
(٢) في (م): من.
(٣) إسناده صحته على شرط مسلم. إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن جعفر من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص٤٣، ومسلم (١٧١٨) (١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وأبو عوانة ٤/١٨، والدارقطني ٤/٢٢٧ من طرق عن عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ: "من أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌ"- لفظ مسلم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٢) من طريق مروان بن محمد، و(٥٣)، والدارقطني ٤/٢٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٧٣ من طريق عبد الواحد بن أبي عون، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به.
قال أبو نعيم: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ من حديمق سعد، عن القاسم، متفق عليه، غريبٌ من حديث عبد الواحد بن أبي عون، ورواه عن سعد عدة،=