٢٤١٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى مَعْنَاهُ يَعْنِي لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (١)
= ولفظه عند أبي يعلى: لما نزلت سورة البقرة نهى رسول الله ﷺ عن الخمر والربا، وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة يهم قليلًا، وقد وهم في لفظ هذه الرواية كما هو ظاهر.
وسيرد بالأرقام: (٢٤١٩٤) و(٢٤٦٩٢) و(٢٤٩٦٠) و(٢٥٥٣٢) و(٢٥٥٧٦) و(٢٦٣٧٥) .
وفي باب تحريم التجارة بالخمر عن ابن عباس، وابن عمرو، وعبد الرحمن ابن غَنْم، سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام: (٢٠٤١) و(٦٩٩٧) و(١٧٩٩٥) .
والمراد بالَايات من سورة البقرة قوله تعالى: ﴿الذينَ يأكلون الرِّبا لا يقومونَ إلَا كما يقومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطانُ من المَس﴾، إلى قوله: ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لان تَظْلِمُونَ ولا تُظلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٧٥-٢٧٩] .
قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٥٤: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه ﷺ أَخبرَ بتحريمها مرةً بعد أُخرى تأكيدًا. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريمُ التجارة فيها تأخَرَ عن وقت تحريم عينها. والله أعلم.
قال السندي: قولها: فحرم التجارة في الخمر، لمناسبة الرِّبا، وبين أن التجارة في الخمر كالربا في الحُرمة، وقيل: بل كانت مع آيات الربا آيةُ تحريم التجارة في الخمر أيضًا، فلذلك حُرِّم، إلا أنها نُسخت تلاوة وبقيت حكمًا.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو الأعمش، وأبو الفصحى: هو مسلم بن صُبَيح.
وأخرجه البخاري (٤٥٤١)، والنسائي في "الكبرى" (١١٠٥٥) -وهو في =