# zالواجب وبين ما لا يتحقق به الواجب لكنه يصلح لأن يتحقق به الواجب وذلك لا يرفع حقيقة الوجوب فهذا الجواب الثانى مبنى على أن كل واحد من الأفراد يصلح لأن يكون واجبا بخصوصه ومخيرا فيه جائز الترك لكن على سبيل البدل بمعنى أن أيهما فعل كان واجبا بخصوصه وأيهما ترك كان جائز الترك بخلاف الجواب الأول فإن الواجب عليه مفهوم أحد الأشياء فلذا كان هو الحق.
قوله: (وأكل الخبز) الأولى أن يقول وغير واجب كأكل الخبز.
قوله: (كيف ومآله إلى منع أن التخيير. . . إلخ) أى فيختار أن الواجب والمخير فيه متعدد ويمنع أن ذلك يؤدى إلى رفع حقيقة الوجوب.
قوله: (كيف وقد علم. . . إلخ) أى كيف يكون قوله: وتعدد ما صدق عليه. . . إلخ. من تتمة الجواب الثانى أعنى الجواب ببيان الحل.
قوله: (نعم تحقيق المقام ما ذكر فى الحل أولا) لأن ما ذكر أولا جعل الواجب غير المخير فيه لأنه القدر المشترك والمخير فيه الأفراد فليس فيه تخيير بين واجب وغير واجب أصلا وما ذكره ثانيا التزم فيه التخيير بين واجب وغير واجب لكنه منع بطلانه لأن الواجب غير معين.
قوله: (بفعل أحد الأمور مبهما) فيه سقط والأصل بفعل أحد المكلفين مبهما كما تحصل مصلحة الواجب المخير بفعل أحد الأمور مبهما.
قوله: (قيل وفى كون الكفاية بلفظ التخيير نظر) أجيب بأنه أراد بلفظ التخيير أن الواجب هو حصول الفعل من أحدهم أيا ما كان.
قوله: (فى قوة المتنازع فيه) وهو وجوب واحد ما.
قوله: (سواء كان مساويا) أى كما هنا.
قوله: (إبطال القسم الأول) وهو السند المساوى.
قوله: (مع ما ذكره المعلل) أى من حصول المصلحة بمبهم.
قوله: (يعترض لإثبات انتفائها) تحريف وصوابه تعرض لإثبات انتفائها وتأنيث الضمير فى انتفائها مع عوده على الوصف لأنه بمعنى الصفة.
قوله: (فليحمل ما فى المنتهى على المنع) فكأنه قال: إن فى المقيس عليه الإجماع على تأثيم الكل، والإجماع على التأثيم بالكل فى الواجب المخير منتف بسند الإجماع على التأثيم بترك البعض وقوله: مستدركا أى لأنه يكفيه أن يقول للتأثيم بترك البعض إلا أن يقول التعرض للإجماع لتقوية السند.