# zكأنه لم يسقط وحينئذ يكون فعلها بعد الوقت استدراكا لما سبق له مقتضى حكما.
المصنف: (أو عقلا كالنائم) فيه أن هذا لا يصح جعله من أقسام التأخير عمدا.
التفتازانى: (ولو سلم) أى: أن الإعادة يطلق عليها تأدية قال الأبهرى قال الغزالى فى المستصفى: الواجب إن أدى فى وقته سمى أداء وإن أدى بعد وقته الموسع أو المضيف سمى قضاء وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا فى الوقت سمى إعادة وهو صريح فيما قاله الشارح وكذا عبارة القرافى فى المحصول.
التفتازانى: (وهو متعلق بفعل قطعا) أى أن ثانيا فى تعريف إعادة متعلق لفعل قطعا.
قوله: (إذا حمل على ذلك وما بعده وقت له) أى إذا حمل قوله فى الحديث: فإن ذلك وقت لها على معنى ذلك وما بعده وقت لها.
قوله: (فمن قضية العقل) لأنه لا بد للفمعل من زمان يقع فيه وليس بعض منه أولى من بعض.
قوله: (فإن أجيب) أى عن إيراد النوافل المطلقة على اعتبار بقية العمر وقتا للقضاء الموسع وقوله بأن العمر أيضا كذلك أى لأنه متميز عما كان فى وقت مخصوص.
قوله: (فإن قيل لعله) أى الشارح ذهب إلى ظاهر الحديث أى ظاهر قوله: فإن ذلك وقتها وعليه فلا يرد إشكال النوافل المطلقة.
قوله: (والثانى أنهم علقوا. . . إلخ) هو مبنى الوجه الأول.
قوله: (وهذا الأخير ليس صحيحا) أى حصر العبادة فى الثلاثة.