تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# zليس المشتمل عليها الفعل بالمعنى المصدرى بل بالمعنى الحاصل بالمصدر ويجاب بأن المعنى المصدرى اشتمل عليها باعتبار متعلقه.

التفتازانى: (رجح الآخر بكونه ناجزا) فيه أن ضرر خوف العقاب المرتب على التصرف فى ملك الغير ناجز أيضا وإنما العقاب المخوف هو الذى ليس بناجز.

التفتازانى: (أنها محرمة عند الشارع) ظاهر فى أن الحاكم هو الله حتى على رأى المعتزلة.

التفتازانى: (وبأن المراد احتمال الضرر) أى فالتحريم لذلك لا للقبح.

قوله: (أى عند الأشاعرة. . . إلخ) يشير إلى أن الشارح قد تسامح فى جعل كون الأفعال لا حكم فيها قبل الشرع هى المسألة الثانية المبنية على التنزل.

قوله: (نمنع كون صورة الضرر الناجز مما لا يقضى العقل. . . إلخ) أى فالحكم بالحرمة لأنه تصرف فى ملك الغير فيحتمل أن يعاقب على ذلك التصرف ليس من محل النزاع كما أن الوجوب لدفع الضرر الناجز المعارض به ليس من محل النزاع، وقوله: أجيب بأن المراد جواز الضرر الناجز أى بالنسبة للوجوب العارض به كما أن المراد احتمال العقاب بالنسبة للقول بالحظر وقوله لم يجزم بعدم الضرر الناجز أى فحكم بالوجوب نظرا لذلك الاحتمال كما حكم بالحرمة نظرا لضرر احتمال العقاب وقوله: الظاهر أن أكل الفواكه من صور النزاع أيضا أى باتفاق منا ومنهم أى فالحظر فيها من قبل الفرع لا يخرجها عن محل النزاع.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجانيج ٢ · ص ١٠٨