# hوعبارة الشارح ليس الترديد فى جميعها بين النفى والإثبات فإن قوله: أو عما تستنبط هى منه ليس كذلك.
zالتفتازانى: (نظر بعضهم إلى أن من المباحث المتعلقة بالإثبات ما يرجع إلى أحوال الأحكام) ككون الوجوب موسعا أو مضيقا أو عينيا أو كفائيا إلى غير ذلك فجعل موضوعه الأدلة والأحكام، وفيه أن ذلك يرجع إلى أن الأمر للوجوب الموسع أو المضيق وغيرهما وحملها على الأحكام لا يقتضى أن الأحكام من الموضوع لجواز جعل موضوع المسألة عرضا ذاتيا للموضوع أو نوعا سنه.
التفتازانى: (التى أكثرها أجزاء للعلم) وهو ما يستمد منه.
السعد رحمه الله: (فإطلاق المبادئ على الأمور المذكورة أيضا تغليب) يعنى: أن المبادئ اصطلاحا هى ما يتوقف عليها المقصود ذاتا فقط وقد أطلقت على ما يتوقف عليه تصورا وهو الحد وشروعا وهو الغاية، ويؤيد هذا قوله فيما يأتى فأراد بالمبادئ ما هو المصطلح ويحتمل أنه يريد أن المبادئ إنما هى لغير التصورات والتصديقات التى ينبنى عليها مسائل العلم فإطلاقها على ما يشملها تغليب وهو ظاهر أول عبارته.
السعد: (إن جعل الأمور المذكورة) أى الأدلة وما ذكر بعدها وأما جعل المبادئ جزءا فعلى ظاهره وقوله: التصورات والتصديقات يعنى التى هى مباحث الأدلة وما معها وقوله: أو المباحث تخيير فى التعبير المخرج عن الظاهر أى إما أن تقول المراد بالأدلة التصورات والتصديقات المتعلقة بها، أو تقول المراد المباحث المتعلقة بها فإن أراد بالتصورات والتصديقات المبادئ كان الأولى إبدال "أو" بالواو.
التفتازانى: (مع كونه خارجا عن العلم) وذلك لأن التصديق بموضوعية الموضوع بعد صيرورته موضوعا وهى بعد البحث عن عوارضه الذاتية فكيف تكون جزءا من العلم.
السعد أيضا: (أى الغرض الأصلى. . . إلخ) أى أن الاستنباط ليس مقصودا فى الفن وبعضا منه لأن ذلك مسائله بل غرض مقصود من الفن. قوله: (وعلى التقديرين إلى آخره) إذا كان المختصر عبارة عن الألفاظ من حيث دلالتها على المعانى كما هو الأصح كان المراد أنه ينحصر فى دوال ما ذكر من المبادئ وما معها