تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله "

وجاء سبب هذا النهى في المغني

" لأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود ولأن ابتداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها "

نفس المصدر والصفحة، وكلام صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز لا مجرد الكراهة

(المغني 2/ 5.7 - 5.8 ط: مكتبة الرياض الحديثة 1981)

. قال ابن حجر الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن أحمد.

• قلت: قال صاحب كشاف القناع الذي هوموضع احتجاج الأحباش " ويكره تقبيله والطواف به لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها لأنه يشبه تعظيم الأصنام "

كشاف القناع 2/ 14. - 141

وأوجه الشبه أن مشركي الأمس رفعوا حجارة عند قبور أوليائهم جعلوها أوثاناً،

وأما مشركوهذه الأمة فقد رفعوا حجارة على قبور أوليائهم وقبابهم بالرغم من نهي النبي الصريح عن

ذلك: فمشركوا الأمس رفعوا حجارة، ومشركواليوم رفعوا حجارة لأوليائهم.

ولا تنس أن النبي وصف القبور المعظمة بالأوثان حين قال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ".

وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال "

قال أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسونه " قال المرداري: ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب "

انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 53 ط: ابن تيمية - القاهرة

•وفي كتاب الفروع

يكره تقبيل القبور والطواف بها ... ولا يكنيهم ذلك (أي العوام والجهال) حتى يقولوا للميت: بالسر الذي بينك وبين الله ... وأي شيء من الله يسمى سراً بينه وبين خلقه ... واستشفوا بالتربة من الأسقام: فهذا يقول جمالي قد جربت. وهذا يقول: أرضي قد أجدبت. كأنهم يخاطبون حياً ويدعون إلهاً

".

انظر - الفروع 3/ 274

قال ابن جماعة: وقال السروجي الحنفي:

لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده.

وقال الزعفرانى في كتابه:

والمحدثون · الصفحة ٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ٧٦٢