تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذه الرواية بيان عدم نقض الوضوء اذا باشر الرجل زوجته , وفي هذا بيان على ان المراد من المباشرة غير الجماع , فمن المعلوم ان الجماع يوجب الغسل فضلا عن الوضوء .

وقال الصدوق : " 204 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار "

205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش " اهـ .[6]

قال المجلسي : " و ذكر الصدوق رحمه الله في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه و آله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش، و كانت نساء النبي صلى الله عليه و آله لا يقضين الصلاة إذا حضن، لكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز و جل " اهـ .[7]

فالزوج يجوز له من زوجته ما عدا الفرج في اثناء الحيض , وقد ورد في الرواية الرافضية اتزار ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في حال حيضتها واضطجاعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا توضيح , وتبيين لما يتعلق بعلاقة الزوج مع زوجته في حال حيضها , وحكمه .

وفي روضة المتقين : " و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " اهـ .[8]

فالرواية دالة على جواز المباشرة , والتقبيل اذا وثق بنفسه بانه لن ينزل المني .

والمحدثون · الصفحة ٢٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ٢٢٠٧