تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقد وضع الحر العاملي هذه الرواية وغيرها تحت باب يجيز امساك الزوجة الزانية , حيث قال : " 43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ( 34434 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعنى : ابن سعيد - عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها . ( 34435 ) 2 - وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟ فقال : نعم إن شاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه " اهـ .[11]

وقال الطوسي : " ( 217 ) 10 - عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها ؟ قال : نعم ان شاء " اهـ .[12]

وقال محمد تقي المجلسي : " و في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له إمساكها (أو أن يمسكها)؟ قال: نعم إن شاء- و نقلوا رواية أن له أن يقتلها و لم نرها في الكتب و الله تعالى يعلم " اهـ .[13]

118 - سنن النسائي – احمد بن علي بن شعيب النسائي – ج 6 ص 67 .

119 - سنن البيهقي – ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي – ج 7 ص 249 .

120 - تخريج أحاديث الإحياء - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي - ج 1 ص 474 .

121 - سبل السلام – ابو ابراهيم محمد بن إسماعيل الصنعاني - ج 2 ص 284 .

122 - فتاوى ورسائل - محمد بن إبراهيم آل الشيخ - ج 10 ص 100 .

123 - مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 10 ص 321 - 322 .

124 - فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 10 ص 406 .

والمحدثون · الصفحة ١٨٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ١٨٥٠