4) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يسار، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وصحح حديثه هذا هو والحاكم والذهبي.
يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني " اهـ .[6]
وقد فسر الامام ابن حجر معنى الديوث , فقال : " وَالدَّيُّوثُ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ وَآخِرُهُ مُثَلَّثَةٌ بِوَزْنِ فَرُّوجٍ وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ أَنَّهُ الَّذِي يُقِرُّ الْخُبْثَ فِي أَهْلِهِ " اهـ .[7]
فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قد حذر من الدياثة , فلا يمكن حمل الكلام الذي قاله الرجل عن زوجته انها لا ترد يد لامس بالزنا .
ولقد جاءت هذه الرواية بعينها في كتب الامامية , وقد صححها علمائهم , بل قد ورد التصريح عندهم برواية تجيز للرجل ابقاء الزانية في عصمتهم وقد صححوها .
قال الطوسي : " ( 216 ) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله انى أحبها قال : فامسكها " اهـ .[8]
وقال محمد تقي المجلسي : " و في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها قال: فأمسكها " اهـ .[9]
وقال محمد سعيد الحكيم : " ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السلام : قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فامسكها " اهـ .[10]