تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توزعت دفع بعضها وهو الثلثان إلى ورثة الموصي، والوصية للوارث باطلة، ولهذه النكتة لم نورث من عتق بعضه ورق بعضه، والله أعلم.

مسألة (٤١٥): الموصي إذا واقع الجارية الموصى بها ولم يعزل بطلت الوصية، وإن واقعها وعزل عنها الماء لم تبطل الوصية.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعها ماءه فالظاهر من هذا الفعل قصد ما لو تكامل بطلت الوصية وهو الاستيلاد، وسواء علقت بمائه، أو لم تعلق.

ألا ترى أن الرجل إذا أوصى لرجل بعيد، ثم ساوم به في البيع بطلت الوصية، سواء تم ذلك البيع، أو لم يتم، وكذلك - أيضًا - إذا وهب ذلك

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٧٨