مال الكتابة أقل، فللمكاتب أن يقول: لا أفسخ الكتابة وأؤدي المال حتى أعتق على الكتابة؛ لأن الكتابة من جانب السيد لازمة؛ فلذلك قلنا: لا سبيل إلى تعيين الرقبة في اعتبار الثلث أو تعيين النجوم، ولكن وجب اعتبار أقلها بكل حال.
مسألة (٨٢٣): إذا قال السيد: ضعوا عن مكاتبي مال الكتابة إن شاء وذلك وصية، فشاء والثلث يحتمله وضعنا جميع مال الكتابة.
وإن قال: ضعوا عنه ما شاء، فشاء وضع مال الكتابة لم يوضع عنه جميعه، ولا بد من أن يستبقي بعضه.
الفرق: أنه إذا قال: ضعوا عنه ما شاء] فمن ضرورة هذا الكلام مع ذكر النجوم التبعيض، كأنه قال: ما شاء [من مال الكتابة فضعوه عنه، وإذا ذكر المال على الإطلاق لم يكن فيه مع الإطلاق ما يقتضي التبعيض؛ فلذلك لم تستقل بالتبعيض.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٢