تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال ابتداء: جعلت هذه الشاة أضحية ولم يسبق منه نذر والتزام فضلت، فليس عليه البدل.

والفرق بينهما: ما مضى: أنه إذا عينها عما في الذمة لم يكن هذا التعيين محضًا، بل اجتمع حق الدين والعين، وإذا قال: جعلتها أضحية - من غير نذر- تمخض الحق في عينها فإذا ضلت فليس في ذمته دين حتى نوجب عليه الإبدال، كما أوجبنا عند اجتماع الدين والعين.

ثم في مسألة الدين: لو عين البدل فذبحه، ثم وجد الأصل فمن أصحابنا من قال:] عليه أن يذبح الأصل/ (٢٩٠/ أ)، ومنهم من قال [: قام البدل مقامه.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٧٠