تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسمى بفساد في العقد رجعنا إلى ما قدره صاحب الشريعة.

والذي يدل على ما قلنا: أن من أكرى داره فأصل الكراء غير مقدر له في عقده، فإن شاء أكراهًا بالقليل وإن شاء أكراهًا بالكثير، وليس الجزية كذلك؛ لأن الإمام لو أراد أن ينقص أقل الجزية عن دينار لم يجد غليه سبيلًا، وأقلها مقدر كسائر المقادير الشرعية التي لا يجوز النقصان عنها.

مسألة (٧١٤): إذا غرم الإمام للزوج الحربي مهر امرأته المهاجرة غرم له المسمى، سواء كان المسمى أقل من مهر المثل، أو أكثر.

وإذا غرم له شهود الزور في التفريق عند رجوعهم عن الشهادة بعد المسيس غرموا مهر المثل، ولا اعتبار بالمسمى.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٤٣