تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له ذهب وورق فلم يؤد زكاته صفحت له يوم القيامة صفائح من نار". وهذا الخبر تفسير الآية وورد لفظ الدنانير في الزكاة أيضا، فسوينا بين المضروب وغير المضروب.

فأما السرقة فإنما ورد لفظ الدنانير، وهو ما روت عائشة - رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- قال: "القطع في ربع دينار"، وفي رواية أخرى: "لا قطع إلا في ربع دينار"، والدنانير اسم يطلق على المضروب من الذهب ولا

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٤٩٦