مسألة (٦٧٢): إذا ارتدت طائفة من المسلمين، فقاتلناهم فأتلفوا أموالنا في حال القتال فالمذهب الصحيح أنهم ضامنون، بخلاف أهل البغي في أحد القولين.
والفرق بين الطائفتين: أن أهل البغي يقاتلوننا على تأويل يتأولونه، ولولا ذلك التأويل لما أثبتنا لهم أحكام أهل البغي، كما لا نثبت أحكام البغي لهم لولا نصب الإمام والشوكة.
فأما المرتدون [فلا تأويل لهم وقد ارتدوا عن أصل الدين، فصاروا ضامنين، ولم يكونوا] كالحوبيين الذين لم يلتزموا أحكام الإسلام. [والمرتدون قد التزموا أحكام الإسلام]، ألا ترى أنا لا نرضى منهم إلا بالإسلام، أو بالسيف، ونرضى من الحربي بالجزية.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١