العقد لا يتغير بكليته وجميع صفاته؛ ولهذا الواهب بشرط الثواب إن شاء أن لا يسلم الهبة كانت له هبته، وهذا غير موجود في النكاح والبيع، فإنهما عقدان/ (١٩٨/ب) لا زمان بأنفسهما؛ فلهذا تأخر لزوم الشفعة إلى أن يتصل القبض بالهبة، وإن لم يتأخر في سائر المعاوضات اللازمة.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣١