تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد لا يتغير بكليته وجميع صفاته؛ ولهذا الواهب بشرط الثواب إن شاء أن لا يسلم الهبة كانت له هبته، وهذا غير موجود في النكاح والبيع، فإنهما عقدان/ (١٩٨/ب) لا زمان بأنفسهما؛ فلهذا تأخر لزوم الشفعة إلى أن يتصل القبض بالهبة، وإن لم يتأخر في سائر المعاوضات اللازمة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣١