تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة، فلا يكون التمليك ممتدا إلى آخر عمره، وكان أبو بكر القفال - رحمه الله- يقول: لو قال: بعت هذا الشيء منك على أنك إذا مت رجع ملكه إلي فاشتراه لزم البيع، والشرط فاسد لا فائدة فيه.

مسألة (٣٨٤): إذا قال في لفظ العمرى: أعمرتك داري هذه، فقال / (١٩٧/ب): قبلت، وسلمها كانت هبة تامة لم يختلف القول فيها.

واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه- في الرقبى، فقال في القديم: إنه لا

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٧