تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٥٦٠): امرأة المولي إذا استدخلت الذكر منه وهو نائم، ثم جامعها بعد ذلك/ (٢٦٤/ب) لزمته الكفارة.

ولو أن الزوج صار مجنونًا، فجامعها في حال الجنون، ثم أفاق فجامعها، فقد اختلف أصحابنا في إيجاب الكفارة عليه، فإذا قلنا: لا تلزمه الكفارة.

والفرق بين المسألتين: أن المجنون إذا جامع فقد انتسب الفعل إليه، فإذا كان مجنونًا لم تلزمه الكفارة حينئذٍ بذلك الفعل، بسقوط التكليف عنه، فانحلت اليمين، فلم تلزمه الكفارة بالجماع الثاني في زمن الإفاقة، فأما إذا استدخلت ذكره وهو نائم فلا يمكن نسبة الفعل إليه بحال، فإن الفعل موجود منها فلم يصلح الاستدخال لحل اليمين، فبقيت يمينه معقودة، كما

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٠٥