تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الرجل مريضًا لا يقدر على جماعها كان عليه أن يفيء فيء معذور، وفيء المعذور أن يقول بلسانه: فئت، فإذا قدرت جامعت.

وإنما فصلنا بين الحالتين: لأن المرض إذا كان فيها، فالمعنى المانع غير موجود في جانبه، وإنما وجد في جانبها، ولو تمكن من الجماع لجامعها. فلا وجه لمطالبته بالاقتدار وفيء المعذورين.

وأما إذا كان الزوج مريضًا، فالمعنى المانع موجود فيه واليمين صادرة من جهته، فإذا عجز عن المنتهى - وهي الإصابة - كلفناه فيء المعذورين/ (٢٤٦/ أ)، وكذلك المحبوس يفيء فيء المعذور.

نكتة: وأعلم أن الزوج متى ما صار مطالبًا بفيء معذور، فامتنع لزمه أن يطلق، أو يطلق عليه السلطان، كالممتنع عن الجماع حين يقدر على الجماع.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٠١