وعلى هذا فرع بعض مشايخنا فقال: لو سألت عشر تطليقات بألف، فطلقها طلقة استحق عليها عشر الألف، ولو طلقها طلقتين استحق الخمس، ولو طلقها ثلاثًا استحق الألف بكمالها.
مسألة (٥٠٧): إذا بدأ الزوج فقال: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف، فلا طلاق، وإن قالت: قبلت واحدة] بجميع الألف وقع الثلاث، ووجب جميع الألف.
الفرق بينهما: أنها إذا قال: قبلت واحدة [بثلث الألف، فقد امتنعت عن قبول جميع المال، ووقوع الطلاق معلق بقبول جميعه، فلا بد من وجود الوصف، لإمكان إيقاع الطلاق، فإن الخلع من جانبه - على ما وصفنا - تعليق ومعاوضة، فأما إذا قالت: قبلت واحدة بجميع الألف، فقد صار الوصف موجودًا؛ لأن الوصف قبولها جميع المال، فأما إيقاع الطلاق، فليس إليها،
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦