تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في دفع الفرض إليه على إقامة البينة كان ذلك أحوط، لما روي أن النبي - ﷺ - لما جاءه قبيصة بن المخارق يطلب شيئًا من الصدقات لحمالة تحملها، قال له رسول الله - ﷺ -: "نؤديها عنك إذا قدمت نعم الصدقة، يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاثة: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، أو حاجة حتى يشهد، أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجي من أهله أن به فاقة أو حاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادًا من عيش، أو قوامًا من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة واجتاحت ماله فحلت له الصدقة حتى يصيب سدادًا من عيش، أو قوامًا من عيش، ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ١٢٣