تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي - رحمه الله - في قول له-: "لا يعطى أحد اليوم على هذا المعنى".

والفرق بين الزمانين: أن ذلك المال الذي أعطاه النبي - ﷺ - أرباب الناس من غنائم أوطاس كان خاصة ملكه، وهو سهمه من الغنائم، والمالك إذا تصرف في ملكه كان تصرفه على مراده بالشرع، فأما الإمام إذا أراد اليوم أن يتصرف في سهم النبي - ﷺ - فليس هو بمالك لذلك السهم، وإنما يتصرف على جهة المصلحة، وليس من المصلحة إعطاء من لم يعطه/ (٢١٢/ ب) الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - بعد النبي ﷺ. وقد قال الشافعي - رحمه الله: لم يبلغنا أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أعطى أحدًا بعد النبي - ﷺ - على هذا المعنى.

مسألة (٤٤٥): سهم المؤلفة من الصدقات لا يوضع في مشرك، وإنما

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ١١٨