تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إذا ظهرت وأطلعت النخيل، ثم ساقاه عليها ولم يعلم أن غير الثمرة البارزة لا يبرز فالمسافة باطلة.

والفرق بينهما: أن الثمرة إذا لم تكن بارزة، فساقاة واشترط أن ما رزق الله من الثمرة، فهو بيني وبينك صح هذا الشرط؛ لأن الله - تعالى - لم يرزق الثمرة بعد، وإذا رزقها نزلت على مقتضى الشرط، فأما إذا كانت الثمرة قبل

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٧٠٤