فأما إذا ظهرت وأطلعت النخيل، ثم ساقاه عليها ولم يعلم أن غير الثمرة البارزة لا يبرز فالمسافة باطلة.
والفرق بينهما: أن الثمرة إذا لم تكن بارزة، فساقاة واشترط أن ما رزق الله من الثمرة، فهو بيني وبينك صح هذا الشرط؛ لأن الله - تعالى - لم يرزق الثمرة بعد، وإذا رزقها نزلت على مقتضى الشرط، فأما إذا كانت الثمرة قبل
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٤