تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاستهلاكات، فسوى فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم.

فأما الصوم، فلا تنقسم محظوراته: استمتاعًا واستهلاكًا حتى يشتغل بالفرق بين القسمين، فاعتبرنا، محظورات الصوم اعتبارًا واحدًا -[ولم يختلف المذهب في الأكل ناسيًا بأنه لا يفسد، فألحقنا به الجماع، كما] قال الشافعي - رحمه الله - في المجامع إن كان ناسيًا، فلا قضاء عليه، للخبر عن النبي - ﷺ - في أكل الناسي.

مسألة (٨٠): إذا نوى الصوم ليلًا، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، وامتد

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ١٨١