تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابق، والمذهب لا يموت بموت معتقده، والأقاويل لا تندرس بانقراض أربابها، فلهذا بقيت تلك المسألة في جملة مسائل الخلاف. وللمجتهدين اختيار ما أوجب اجتهادهم اختياره من القولين السابقين.

مسألة (٥): قول الصحابي إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعًا وإن استفاض وسكت الباقون، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعًا. ومن أصحابنا من قال بالضد من ذلك ولكل فريق فرق.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٤٩