تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء

المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟

اختلف الناس في هذا الباب.

فقال قائلون: إنه إذا قيل اركعوا واسجدوا؟ واقرؤوا ما تيسر من القرآن؟ وأمثال هذا؟ فإن قدر الواجب منه أقل ما يجب به اسم ركوع وسجود وقراءة؟ وما زاد على ذلك من الإطالة والمداومة نفل.

وقال آخرون: بل كل ذلك واجب.

والأولى عندنا في ذلك أن يكون الواجب منه أول ما يلزم به الاسم.

والدليل على ذلك أنه إذا فعله أدى الواجب وبرئت الذمة، فوجب أن يكون هو قدر ما وجب عليه ويدل على ذلك أن الأمر إنما يتضمن من الفعل قدر ما

التقريب والإرشاد (الصغير) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب والإرشاد (الصغير)ج ٢ · ص ٢٦٥