• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يعط شيئًا أخذ أكثر منه، وإنما تقاصَّا، أو يأخذ من له الفضل، وليس يدخله قرضٌ جر منفعةً.
•••
[١٠٥٥] مسألة: قال: ولا يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري هاهنا يعطي البائع ذهبًا أو فضةً، ويأخذ أكثر منه بعد مدَّةٍ، وقد رجعت السلعة إلى البائع، وذلك قرضٌ جرَّ منفعةً.
•••
[١٠٥٦] مسألة: قال: ولا بأس به بأدنى من ثمنها (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري يعطي كثيرًا ويأخذ أقل منه، فلا تهمة في ذلك.
•••
[١٠٥٧] قال: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها إلى أجلها، أو أبعد من أجلها، أو أدنى من أجلها (٣) (٤).
(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، المختصر الصغير، ص (٥٥٧)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، المختصر الصغير، ص (٥٥٧)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٢].
(٣) قوله: «أجلها»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ثمنها».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٥٣)، المختصر الصغير، ص (٥٥٧).