تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنْ كَثُرَ عَدَدُ الْمُجَرِّحِينَ عَلَى عَدَدِ الْمُعَدِّلِينَ قُدِّمَ الْجَرْحُ وَإِلاَّ فَلاَ} يعني: الكثرة ليست معتبرة هنا، وإنما النظر في الجرح وأن معه زيادة.

حينئذٍ المقابل –المعدِّل- وإن كثر عددهم، حينئذٍ لا يلتفت إليهم إلا إذا بينوا أن الراوي قد رجع عما عُلِّق عليه الجرح.

قال: لأن الكثرة –على القول الثاني- لها تأثير في القوة.

ورده الخطيب بأن المعدلين وإن كثروا فليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون. يعني: الجارح أخبر بوصفٍ ورتب ذلك الوصف على سبب.

المعدل ليس عنده ما يتعلق بهذا السبب إلا كما ذكرنا سابقاً.

ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نفي وهي باطلة.

وقيل: يُقدم التعديل مطلقاً. وقيل: يقدم التعديل على الجرح إن كثر المعدلون مع جرح مطلق .. إلى آخر ما ذكروه في هذا المقام.

إذاً: ويقدم جرحٌ مطلقاً سواء قل عدد الجارحين أم كثروا أم استووا؛ لأن الجارح معه زيادة علم: وهو ذكر السبب الذي بسببه جرَّح الراوي، وليس مع المعدِّل سوى استصحاب الأصل إلا إذا بيّن أن الجارح إنما اعتمد سبباً قديماً، وقد رجع عنه الراوي.

ثم قال: (وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ) يعني: أراد أن يبين مراتب التعديل.

والأمور التي يحصل بها التعديل عند الأصوليين أربعة: إما بالقول، وإما بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو بالحكم به.

أربعة أشياء يتكلم عنها الأصوليون في هذا الموضع:

إما بالقول الصريح. يعني: تزكية وتعديل صريح بالقول.

وإما بالرواية عنه. على خلاف في الجملة في المسألة.

وإما بالعمل بخبره. يعني: رأينا مجتهداً يعمل بخبر فلان، هل هذا تعديلٌ له أم لا؟ فيه خلاف.

الرابع: الحكم به. يعني: القاضي، إذا حكم بشهادته عُدَّ تعديلاً، ولذلك عد المصنف أقوى ما يُذكر.

﴿وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:﴾ (وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا).

(حُكْمُ) يعني: القاضي إذا حكم، معلوم أن القاضي إذا حكم ألزم ولا يكون كذلك إلا إذا كان عدلاً.

(وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ) ﴿أَيْ: أَعْلَى مَرَاتِبِهِ﴾ (حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا).

يتضمن شيئين: أولاً: الحكم، وثانياً: أن يكون الحاكم مشترطاً للعدالة.

(حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا) يعني: أن يحكم بشهادته. صحِّح الشهادة.

حينئذٍ يكون هذا تعديلاً، لكن بشرط أن يكون القاضي ممن يشترط العدالة.

(حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا) ﴿أَيْ بِالْعَدَالَةِ﴾.

قال: ﴿وَهَذَا بِلاَ خِلافٍ﴾ أنه يتضمن تعديل الراوي، لو شهد الراوي عند قاضٍ ولم نعلم له إلا هذه الشهادة فأمضى القاضي هذه الشهادة، وهذا القاضي يشترط العدالة، حينئذٍ نقول: هذا الراوي عدلٌ؛ لأن القاضي هذا يشترط العدالة وقد أمضى شهادته. يعني: لا يشهد عنده إلا العدول، إذاً: هذه تزكية له وتعديلٌ له.

قال: ﴿وَهَذَا بِلاَ خِلافٍ﴾ لماذا؟

لأن الحكم بشهادته استلزم القول وتضمَّنه. يعني: هو قول وزيادة، كأنه قال: فلانٌ عدلٌ، وهو أبلغ من القول.

﴿قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَحُكْمُ الْحَاكِمِ تَعْدِيلٌ اتِّفَاقًا﴾ بلا خلاف، ولذلك جعلها أعلى المراتب هنا.

شرح مختصر التحرير للفتوحي · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مختصر التحرير للفتوحيص ٨٤٨