تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يلزم من دلالة الاقتران أنه إذا أُضمِر في جملة سابقة أن يُضمَر في جملة لاحقة، ولذلك الجمهور على قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <<لاَ يُقتل مؤمنٌ بكافر>> على عمومه: ذمي وحربي.

<<ولا ذو عهدٍ في عهده>> قُيِّد بالحربي، حينئذٍ الثاني خاص والأول عام، ولا نحتاج إلى أن نقدِّر في الثاني عام من أجل أن يتوافقا، ثم نأتي إلى الثاني العام فنخصِّصه بدليلٍ منفصل. فالقاعدة من أصلها فاسدة، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!

شرح مختصر التحرير للفتوحي · الصفحة ١١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح مختصر التحرير للفتوحيص ١١٢٩