مذكرة في أصول الفقه للشيخ عدنان عبد القادر - 3
الشيخ عدنان عبد القادر
- مثاله : الصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، والحج عند الاستطاعة، والصدق ، والأمانة ، والعفة .
- غالب الواجبات هي فرض عين .
- الأصل في الواجبات أنها فرض عين إلا لقرينة .
2 .فرض كفاية :
- المطلوب هو وقوع الفعل وتحققه دون النظر إلى الفاعل[1] .
- مثال : إنقاذ الغريق ورد السلام وصلاة الجنائز وعيادة المريض .
- وإذا فعله الكل فلهم أجر فعل الواجب كلهم .
- وإذا فعله بعضهم ثم فعله آخرون بعدهم ف‘نه يعتبر فرضا لأول من فعله أما الآخرون الفاعلون بعد تحقق الفعل ومقصوده وسقوط الواجب فقد فعلوا مندوبا أو مباحا [2].
- مثاله : رد السلام : فمن رد أولا فله أجر الواجب دون من تأخر .
- حفظ القرآن : من حفظه أولا حال الوجوب فله أجر الواجب ، فإذا سقط الواجب وحفظه آخرون ففي حقهم مندوب .
- تعلم الطب والهندسة والإدارة وغيرها كذلك .
أقسام الواجب باعتبار الفعل :
1 .معين :
- ( الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه )
- كالصلاة : لا يقوم الصوم بدلاً عنها، ولا الصوم بدلاً عن الزكاة .
2 .مبهم ( مخير ) :
- (إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة )
- كخصال الكفارة في اليمين من عتق أو إطعام أو كسوة ( وليس الصوم )
أقسام الواجب باعتبار الوقت :
1 .مضيق:
- ( ما تعين له وقت مساوِِ لأدائه )
- أي لا يسع الوقت لأداء هذه العبادة وجنسها في نفس الوقت.
- فلا نستطيع أن نصوم مرتين في يوم واحد ، بل الصيام مستغرق كل اليوم .
2 .موسع :
- ( ما كان وقته المعين يزيد على أدائه )
- أي نستطيع ويسع الوقت لأداء صلاة الظهر وأخرى من جنسها في نفس وقت الظهر .
القسم: التصنيف الرئيسي » مشايخ وطلبة علم » الشيخ عدنان عبد القادر
عدد القراء : 1458
تاريخ الموضوع: 03 - نوفمبر - 2002 ميلادية