تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَ لَمْ تَجُزْ عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ ... وَ عَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَ أَصْلَهُ

وَ يَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا ... لِلْجَحْدِ وَ لْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا

يُنْهِي لِقَاضِي بَلْدَةِ المَطْلُوبِ ... مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوبِ

مَعْ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا ... وَ لْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا

باب القسمة

وَ مَنْ دَعَى شَرِيكَهُ لِيَقْسِمَا ... مَالاً يَضُرُّ قَسْمُهُ فَلْيَقْسِمَا

بِقَاسِمٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ... يَكُونُ عَدْلاً حَاسِبًا لاَ مَنْ كَفَرْ

فَإِنْ أَقَامَا قَاسِمًا لَمْ يَفْتَقِرْ ... فِي كَوْنِهَا صَحِيحَةً لِمَا ذُكِرْ

أَوْ كَانَ فِي المَقْسُومِ مَا يُقَوَّمُ ... فَبِاجْتِمَاعِ قَاسِمَيْنِ يُقْسَمُ

وَ بَعْدَ أَنْ تُعَدَّلَ الأَجْزَاءُ ... فَفِي رِقَاعٍ تُكْتَبُ الأَسْمَاءُ

تُدْرَجُ كُلُّ رُقْعَةٍ بِشَمْعَهْ ... وَ لْيُخْرِجُوا لِكُلِّ جُزْءٍ رُقْعَهْ

باب الدعوى

وَ المُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَهْ ... فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَهْ

أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي ... عَلَيْهِ أَوْ يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي

فَبِاليَمِينِ يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى ... وَ إِنْ أَبَى فَقَوْلُهُ لَنْ يُسْمَعَا

وَ لَوْ تَدَاعَى اثْنَانِ عَيْنًا مَعْهُمَا ... تَحَالَفَا وَ قُسِّمَتْ عَلَيْهِمَا

وَ إِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ ... لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ

وَ مَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ ... بَتَّ اليَمِينَ مُطْلَقًا كَمَا وَصَفْ

أَوْ فِعْلِ شَخْصٍ غًيْرِهِ فَإِنْ نَفَى ... كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ حَلَفَا

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٩٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٩٢٢