تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًا فِي ذِمَّتِهْ ... كَذَا النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوْجَتِهْ

فصل

وَ لَيْسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ ... تَصَرُّفٌ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهْ

فَإِنْ شَرَى بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ اقْتَرَضْ ... يَكُنْ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ

وَ إِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ ... يَجِبْ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِمَّا فِي يَدِهْ

وَ إِنْ جَنَى جِنَايَةً فِي رِقِّهِ ... فَحَقُّهَا مُعَلَّقٌ بِعُنْقِهِ

وَ هْوَ القِصَاصُ إِنْ جَنَى تَعَمُّدَا ... وَ فِي سِوَاهُ بَيْعُهُ أَوِ الْفِدَا

وَ حَيْثُ مَا جَنَى عَلَى أَمْوَالِ ... فَلاَ قِصَاصَ مُطْلَقًا بِحَالِ

فصل

ثُمَّ المَرِيضُ نَافِذُ التَّصَرُّفِ ... فِي قَدْرِ ثُلْثِ مَالِهِ وَ إِنْ شُفِي

فَإِنْ يَزِدْ وَ دَاؤُهُ مَخُوفُ ... فَالحُكْمُ فِيمَا زَادَهُ مَوْقُوفُ

حَتَّى يُجِيزَ وَارِثُوهُ بَعْدَهُ ... أَوْ يُبْطِلُوهُ إِنْ أَرَادُوا رَدَّهُ

باب الصلح

يَصِحُّ بِالإِقْرَارِ فِي مَالٍ وَ مَا ... يُفْضِي إِلَيْهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا

أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ وَ عَارِيَهْ ... وَ الثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَهْ

فَإِنْ جَرَى عَنْ دَيْنِهِ المُحَقَّقِ ... بِبَعْضِهِ فَمبْرِىءٌ مِمَّا بَقِي

وَ إِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ ... بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ وُهِبْ

وَ إِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَهْ ... فِي المِلْكِ بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَهْ

وَ لَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَهْ ... أَصْلاً وَ أَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَهْ

فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخَرَا ... وَ كُلُّ مَا فِي البَيْعِ فِيهَا قَدْ جَرَى

كَرَدِّ عَيْبٍ وَ الْتِمَاسِ شُفْعَةِ ... وَ مَنْعِ بَيْعٍ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ

وَ الشَّرْطُ فِيهِ حَيْثُ ضَرَّ يُجْتَنَبْ ... وَ شَرْطُهُ خُصُومَةٌ قَبْلَ الطَّلَبْ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٨٩٠