وَ هَكَذَا بِمُقْتَضَى الحِسَابِ ... تَكَرُّرُ الفَرْضَيْنِ وَ النِّصَابِ
وَ إِنْ تُرِدْ أَدْنَى نِصَابٍ فِي الغَنَمْ ... فَأَرْبَعُونَ فِيهِ شَاةٌ حَيْثُ تَمْ
إِحْدَى وَعِشْرِينَ اجْمَعَنْ مَعَ المِائَهْ ... فِيهَا اثْنَتَانِ قَدْرُ فَرْضٍ أَجْزَأَهْ
وَ المِائَتَانِ حَيْثُ زَادَتْ وَاحِدَهْ ... فِيهَا ثَلاَثٌ مِنْ شِيَاهٍ وَارِدَهْ
وَ حَيْثُ صَارَتْ أَرْبَعًا مِئِينَا ... فِيهَا شِيَاهٌ أَرْبَعٌ يَقِينَا
وَ هَكَذَا تَكَرُّرٌ لِلشَّاةِ ... مِنْ بَعْدِ ذَا بِعَدَدِ المِئَاتِ
فصل في الخلطة وشروطها
وَ فِي الخَلِيطَيْنِ الزَّكَاةُ تُعْتَبَرْ ... زَكَاةَ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ مَرْ
إِنْ يَتَّحِدْ مُرَاحُهَا وَ المَشْرَبُ ... وَ مَسْرَحُ الجَمِيعِ ثُمَّ المَحْلَبُ
وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي ... وَمُطْلَقًا فِي شِرْكَةِ الشِّيَاعِ
فصل في زكاة الزروع و بيان النصاب
وَ تَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الزُّرُوعِ ... بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنَ المَزْرُوعِ
وَ أَنْ يَكُونَ الحَبُّ قُوتًا مُدَّخَرْ ... وَ مَا عَلَى نَخْلٍ وَ كَرْمٍ مِنْ ثَمَرْ
ثُمَّ النِّصَابُ خَمْسَةٌ مِنْ أَوْسُقِ ... وَ الفَرْضُ عُشْرُ مَا بِسَيْلٍ قَدْ سُقِي
وَ مَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ عُشْرِهِ ... وَ قِسْطُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِهِ
وَ كُلُّ وَسْقٍ كَيْلُهُ بِالصَّاعِ ... سِتُّونَ أَيْ فِي سَائِرِ البِقَاعِ
وَ قَدْرُ هَذَا الصَّاعِ بِالأَمْدَادِ ... أَرْبَعَةٌ فِي سَائِرِ البِلاَدِ
وَ وَزْنُ هَذَا المَدُّ بِالعِرَاقِي ... رِطْلٌ وَ ثُلْثٌ وَ هْوَ بِاتِّفَاقِ
وَ الخُلْفُ فِي رِطْلِ العِرَاقِ قَدْ سَمَا ... فِي وَزْنِهِ أَيْ كَمْ يَكُونُ دِرْهَمَا
قَالَ النَّوَاوِي مِائَةٌ وَ رُبْعُهَا ... وَ بَعْدَهَا ثَلاَثَةٌ تَتْبَعُهَا
وَ اجْمَعْ لَهَا أَرْبَعَةَ الأَسْبَاعِ ... مِنْ دِرْهَمٍ أَيْضًا بِلاَ نِزَاعِِِِِِِِِ