تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ (1)، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.

2351 - طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا (2).

أخرجاه في "الصحيحين" (3).

2352 - طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- (4).

أخرجاه في "الصحيحين" (5).

*****

فصلٌ (497): ولا يجوز ذلك نسيئة.

(1) انظر ما تقدم تحت الرقم: (378).

(2) "المسند": (2/ 4).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 543)؛ (فتح- 4/ 387 - رقم: 2191).

"صحيح مسلم": (5/ 14 - 15)؛ (فؤاد- 3/ 1170 - رقم: 1540).

(4) "المسند": (2/ 237).

(5) "صحيح البخاري": (3/ 543)؛ (فتح- 4/ 387 - رقم: 2190).

"صحيح مسلم": (5/ 15)؛ (فؤاد- 3/ 1171 - رقم: 1541).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٩