تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (1).

ز: رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجة (4) وابن حِبَّان (5) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (6) O.

*****

مسألة (493): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.

وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.

لنا:

نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.

*****

مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.

(1) "الجامع": (2/ 510 - 511 - رقم: 1228).

(2) "المسند": (3/ 221).

(3) "سنن أبي داود" (4/ 130 - رقم: 3364).

(4) "سنن ابن ماجة" (2/ 747 - رقم: 2217).

(5) "الإحسان" لابن بلبان: (11/ 369 - رقم: 4993).

(6) "المستدرك": (2/ 19).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٥