تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون (1). وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.

*****

مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله عليه السَّلام: " أينقص الرُّطب إذا يبس؟ ". قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله (2).

*****

مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.

2322 - قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة ".

(1) كذا قرأناها ولسنا بمتحققين منها.

(2) رقم: (2323).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٨