مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالكٌ: للمعتق عنه.
لنا:
حديث عائشة: " إنَّما الولاء لمن أعتق ".
وقد سبق بإسناده، وهو في "الصحيحين" (1).
*****
مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
لنا:
قوله: " الولاء لمن أعتق ".
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته ".
وقد سبق بإسناده (2).
*****
(1) رقم: (2334).
(2) رقم: (2630).
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٩