ز: هذا الحديث رواه أبو داود في "المراسيل " عن عيسى بن يونس هذا (1)، وهو الطرسوسيُّ، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير أبي داود.
وتمام الحديث: قال الزهريُّ: يرث من غيرها.
وحجاج هو: ابن محمَّد، أحد الأثبات، والله أعلم O.
2625 - الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم (2) عن مسلمة بن عليٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال- في الرجل يقتل وليَّه خطأ-: " إنَّه يرث من ماله، ولا يرث من ديته ".
قال المصنِّف: وهذا مرسلٌ، ثم هو يخالف الأصول، وهو الميراث من بعض التركة، وراويه مسلمة بن عليٍّ: قال يحيى: ليس بشيء (3). وقال الرازيُّ: لا يشتغل به (4). وقال النسائيُّ (5) والدَّارَقُطْنِيُّّ (6): متروكٌ.
*****
مسألة (600): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.
وعنه: يتوارثون، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.
(1) " المراسيل ": (ص: 261 - رقم: 360).
(2) في هامش الأصل: (حـ: المعروف بالرواية عن مسلمة: عبد الله بن عبد الحكم الفقيه، والد محمَّد) ا. هـ
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 450 - رقم: 5242).
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 268 - رقم: 1222).
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219 - رقم: 570) وفيه: (متروك الحديث).
(6) " تخريج الأحاديث الضعاف " للغساني: (ص: 181 - رقم: 352).