تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2617 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله عزَّ وجلَّ أن لا ميراث لهما (1).

قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.

ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.

والثاني: رواه أبو داود في "المراسيل " عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ (2)، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولاً بذكر أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه O.

*****

مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث.

وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.

لنا ثلاثة أحاديث:

2618 - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " القاتل لا يرث " (3).

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 98).

(2) " المراسيل ": (ص: 263 - رقم: 361).

(3) "الجامع": (3/ 612 - رقم: 2109).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٥٥