تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (594): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.

وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.

2607 - قال أبو داود: حدَّثنا أزهر (1) بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أربعين دارًا جار ". قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه (2).

ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان)، وهو غلطٌ، وإنَّما هو: (إبراهيم بن مروان)، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.

ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في " المراسيل " عن إبراهيم.

2608 - وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا: " أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا ".

وقال: في إسناده ضعفٌ (3) O.

*****

(1) كذا با لأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و" المراسيل ": (إبراهبم)، وسيذكر المنقح أنه هو الصواب.

(2) " المراسيل ": (ص: 257 - رقم: 350).

(3) "سنن البيهقي": (6/ 276).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٤٦