يشاء " (1).
ز: رواه أبو داود (2) والنسائيُّ (3) وابن ماجة (4) من حديث خالد الحذَّاء، وهو حديثٌ صحيحٌ O.
*****
مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتَّى سلمت، ملكَها، خلافًا لأكثرهم.
2602 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مِرْدَاس ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد عن عبد الله (5) بن حُميد بن عبد الرحمن أنَّ عامر الشَّعبيَّ حدَّثه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيَّبوها، فأخذها رجلٌ فأحياها، فهي له " (6).
2603 - وقال سعيد بن منصور: ثنا هُشيم ثنا منصور عن عبيد الله بن حُميد الحِمْيَرِيِّ قال: سمعت الشعبيِّ يقول: من قامت عليه دابته، فتركها، فهي لمن أحياها. قال: عمَّن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا
(1) "المسند": (4/ 161 - 162).
(2) "سنن أبي داود": (2/ 395 - 396 - رقم: 1706).
(3) "سنن النسائي": (3/ 418 - رقم: 5808).
(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 837 - رقم: 2505).
(5) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (عبيد الله)، وسيذكر المنقح أنه هو الصواب.
(6) "سنن الدارقطني": (3/ 68).