تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.

2588 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأَخْنَس قال: حدَّثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! قال: " أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيأ " (1).

ز: رواه أبو داود من رواية حبيب المعلِّم عن عمرو (2)، ورواه ابن ماجة من رواية الحجَّاج بن أرطأة عن عمرو (3) O.

2589 - وقال ابن ماجة: حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ لي مالاً وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: " أنت

ومالك لأبيك " (4).

ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب "السنن" غير ابن ماجة، وقد رواه ابن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزيِّ عن عيسى بن يونس.

ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ: من الثقات المخرَّج لهم في "الصحيحين " (5).

(1) "المسند": (2/ 179).

(2) "سنن أبي داود": (4/ 191 - رقم: 3524).

(3، 4) "سنن ابن ماجة": (2/ 769 - رقم: 2292).

(5) "التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 1237 - رقم: 1510)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 375 - رقم: 1913).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٣٠