تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه.

وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.

2557 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له " (1).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (2) O.

*****

مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3) خمسة وعشرون.

وقال أبو حنيفة: أربعون.

وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.

2558 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن

(1) "المسند": (5/ 12).

(2) "سنن أبي داود": (3/ 511 - رقم: 3072).

(3) في " المصباح المنير ": (ص: 40 - بدا): (وبدأ البئر: احتفرها، فهي بَدِيءٌ، أي: حادثة، وهي خلاف العَادِيَّة القديمة) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٠٧