تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (1)، وهذا حديث حسنٌ O.

والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.

والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا ".

*****

مسألة (567): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.

وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (2).

واحتجُّوا:

بحديث رافع: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (3).

*****

(1) " المدخل إلى الصحيح " للحاكم: (3/ 51 - رقم: 1267) وقال: (في الشواهد).

(2) رقم: (2541).

(3) رقم: (2545).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٩٩