تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرسلٌ (1). وقال أبو حاتم: مجاهد أدرك عليًّا، لا يذكر رؤيةً ولا سماعًا (2).

وقال الدُّورِيُّ: قيل ليحيى بن معين: يروى عن مجاهد أنَّه قال: خرج علينا عليٌّ. قال: ليس هذا بشيءٍ (3).

وحديث عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن عبد الأعلى الصنعانيِّ عن المُعْتَمر بن سليمان عن أبيه عن حَنَشٍ عنه (4).

وحنش اسمه: حسين بن قيس، وقد ضعَّفوه، إلا الحاكم، فإنَّه وثَّقه (5).

2522 - وقال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حَيَّة عن عليٍّ قال: كنت أدلو الدلو بتمرةٍ، وأشترط أنَّها جَلِدَةٌ (6).

هذا إسنادٌ صالحٌ O.

*****

مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

وقال مالك والشافعيُّ: يجوز.

(1، 2) " المراسيل " لابن أبي حاتم: (ص: 206 - رقمي: 763، 764).

(3) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 88 - رقم: 371).

(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 818 - رقم: 2446).

(5) " سؤالات السجزي ": (ص: 165 - 166 - رقم: 187).

(6) "سنن ابن ماجة": (2/ 818 - رقم: 2447).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٨٢