تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2516/أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة ".

والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.

وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (1) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.

ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:

2517 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (2).

قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.

وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب " لعلل " موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (3).

2518 - وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (4) O.

*****

(1) في "التحقيق": (بأخذان)!

(2) " مسائل صالح ": (3/ 185 - رقم: 1612) وفيه: (لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة).

(3) "العلل": (3/ 14 - 15 - رقم: 257).

(4) " شرح معاني الأثار ": (4/ 126).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٧٨